Skip to content

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا المسألة الثانية: أن يكون الوقف على جهة عامة.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

خالد المشيقح

Printed page ١/ ٤٢٨

القول الأول: عدم صحة الوقف على الحربيين والمرتدين.

وهو قول جمهور العلماء (١).

القول الثاني: صحة الوقف على الحربيين والمرتدين.

وهو وجه عند الشافعية (٢).

الأدلة:

أدلة القول الأول:

١ - ما تقدم من الأدلة على عدم صحة الوقف إذا كان على جهة خاصة من الحربيين والمرتدين، فالجهة العامة من باب أولى.

٢ - أن الجهة جهة معصية.

دليل القول الثاني:

ما سيأتي من الأدلة على صحة الوقف على أهل الذمة.

ونوقش: بالفرق بين الحربيين وأهل الذمة؛ إذ الحربي حلال الدم والمال، بخلاف الذمي فله ذمة معصوم الدم والمال.

الترجيح:

الراجح -والله أعلم- ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من عدم صحة الوقف على الحربيين والمرتدين؛ لأن الوقف قربة، وهؤلاء ليسوا من أهل القربة.

الأمر الثاني: الوقف على أهل الذمة:

في الوقف على أهل الذمة، أو على طائفة منهم، كيهود أو نصارى بلدة معينة خلاف بين الفقهاء -رحمهم الله تعالى- على قولين: