Skip to content

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا المسألة الأولى: الوقف على جهة خاصة

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

خالد المشيقح

Printed page ١/ ٤٢٢

﵄ قال: رأى عمر حلة على رجل تباع، فقال للنبي ﷺ: ابتع هذه الحلة تلبسها يوم الجمعة وإذا جاءك الوفد، فقال: " إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة "، فأتي رسول الله ﷺ منها بحلل، فأرسل إلى عمر منها بحلة، فقال عمر: كيف ألبسها وقد قلت فيها ما قلت؟، قال: " إني لم أكسكها لتلبسها، تبيعها أو تكسوها "، فأرسل بها عمر إلى أخ له من أهل مكة قبل أن يسلم (١).

وجه الدلالة: أن عمر ﵁ أرسل بهذه الحلة الحريرية التي أعطاه إياها النبي ﷺ إلى أخ مشرك على وجه الصدقة أو الهدية، وأُقرّ على ذلك، فدل على أنه مشروع.

٧ - لأن صلة الرحم محمودة في كل دين، والإهداء إلى الغير من مكارم الأخلاق، حتى وإن كان الموصول والمهدى إليه كافراً.

(١٢٩) ٨ - ما رواه سعيد بن منصور قال: حدثنا سفيان، عن أيوب، عن عكرمة: " أن صفية بنت حيي باعت حجرتها من معاوية بمئة ألف، وكان لها أخ يهودي فعرضت عليه أن يسلم فيرث فأبى، فأوصت له بثلث المئة " (٢).