الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا
Printed page ١/ ٤١٤
ففيه استثناء المنفعة في العتق، فكذا الوقف.
٨ - ما جاء في حديث عمر ﵁: " لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف، أو يطعم صديقاً غير متمول فيه " (١).
فاشترط عمر لمن يلي صدقته أن يأكل منها بالمعروف، وكان الوقف في يده إلى أن مات.
قال البخاري -﵀ -: " وقد اشترط عمر ﵁: لا جناح على من وليه أن يأكل منها، وقد يلي الواقف وغيره " (٢).
(١٢٦) ٩ - ما علقه البخاري بصيغة الجزم: "وتصدق الزبير بدوره، وقال: للمردودة من بناته أن تسكن غير مضرة ولا مضر بها، فإن استغنت بزوج فليس لها حق" (٣).