Skip to content

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا المسألة الثالثة: استثناء الغلة، أو بعضها.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

خالد المشيقح

Printed page ١/ ٤١١

وعند المالكية، ووجه للحنابلة: أنه ينتقل إلى من بعده إلحاقا له بمنقطع الابتداء (١).

لكن عند المالكية: لا بد أن يحوزه من بعد الواقف قبل المانع من موت أو جنون أو فلس (٢).

وقال المرداوي: " فعلى المذهب هل يصح على من بعده؟ على وجهين بناء على المنقطع الابتداء على ما يأتي إن شاء الله تعالى، قال الحارثي: ويحسن بناؤه على الوقف المعلق " (٣).

المسألة الثالثة: استثناء الغلة، أو بعضها.

وصورة ذلك: أن يقول الواقف هذا البيت، أو الدكان وقف على طلبة العلم، ولي نصف الريع مدة حياتي، أو مدة سنة أو سنتين، ونحو ذلك.

فللعلماء في ذلك أقوال:

القول الأول: صحة الوقف، والشرط.

وهو قول الحنفية (٤)، وقول عند الشافعية (٥)، وهو مذهب الحنابلة (٦).

القول الثاني: عدم صحة الوقف.

وهو مذهب المالكية (٧)، والشافعية (٨).