الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا
Printed page ١/ ٣٨٤
فدل على أن ما عدا هذه الثلاثة ليس هزله جداً.
المسألة الثالثة: وقف المخطئ.
المخطئ هو: من خالف الصواب (١).
لا يصح وقف المخطئ (٢)؛ لما تقدم من أدلة المسألة السابقة.
المطلب السادس: الشرط السادس: أن لا يتضمن الوقف ترك واجب
وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: وقف ما يجب من نفقة، ونحوها.
من وقف ما يضر بمن تلزمه نفقته من الزوجات، والأقارب، كما لو وقف البيت الذي يسكنه مسجداً، أو رباطاً لطلاب العلم، فإنه يأثم لتقديمه النفل على الواجب، ولما يأتي من الأدلة:
قال ابن عابدين: " الصدقة تستحب بفاضل عن كفايته، وكفاية من يمونه، وإن تصدق بما ينقص مؤنة من يمونه أثم " (٣)، والوقف من الصدقة.