Skip to content

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا المطلب الثالث: شهادة العدل الواحد بالوصية

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

خالد المشيقح

Printed page ٧/ ٣٨٥

المطلب الثالث: شهادة العدل الواحد بالوصية

اختلف الفقهاء في ثبوت الوصية بشهادة العدل الواحد على قولين:

القول الأول: ثبوتها مع يمين الموصى له.

وهو قول الجمهور: مالك، والشافعي، وأحمد (١).

القول الثاني: عدم ثبوتها.

وهو مذهب الحنفية (٢)، وبعض المالكية (٣)، والأوزاعي (٤).

الأدلة:

دليل الجمهور:

١ - (٢٤١) ما رواه مسلم من طريق عمرو بن دينار، عن ابن عباس ﵄ " أنّ رسول الله ﷺ قضى بيمين وشاهد " (٥).