الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا
Printed page ١/ ٣٥٠
فرع: مثل ديون الآدميين الديون لله ﷿ من الزكوات، والكفارات والنذور.
يستثنى وقف الأشياء اليسيرة؛ إذ قاعدة الشرع العفو عن الأشياء اليسيرة.
المطلب الثالث: الشرط الثالث: أن يكون الواقف مالكاً للموقوف
وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: أن يقف شيئاً لم يملكه:
وصورة ذلك: أن يقول: إن ملكت دار فلان فهي وقف، فهل إذا ملكها تكون وقفاً دون عقد جديد، أو لا بد من إنشاء عقد جديد؟
للعلماء في ذلك قولان:
القول الأول: أنها تكون وقفاً بمجرد الملك، ولا حاجة إلى عقد جديد.
وهو مذهب المالكية (١).
القول الثاني: أنها لا تكون وقفاً إلا بعقد جديد.
وهو قول جمهور أهل العلم (٢).