Skip to content

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا المسألة الأولى: أن يقف شيئا لم يملكه

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

خالد المشيقح

Printed page ١/ ٣٥٠

فرع: مثل ديون الآدميين الديون لله ﷿ من الزكوات، والكفارات والنذور.

يستثنى وقف الأشياء اليسيرة؛ إذ قاعدة الشرع العفو عن الأشياء اليسيرة.

المطلب الثالث: الشرط الثالث: أن يكون الواقف مالكاً للموقوف

وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: أن يقف شيئاً لم يملكه:

وصورة ذلك: أن يقول: إن ملكت دار فلان فهي وقف، فهل إذا ملكها تكون وقفاً دون عقد جديد، أو لا بد من إنشاء عقد جديد؟

للعلماء في ذلك قولان:

القول الأول: أنها تكون وقفاً بمجرد الملك، ولا حاجة إلى عقد جديد.

وهو مذهب المالكية (١).

القول الثاني: أنها لا تكون وقفاً إلا بعقد جديد.

وهو قول جمهور أهل العلم (٢).