Skip to content

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا المطلب العشرون: الوصية بثمرة شجرة معينة أول عام تثمر

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

خالد المشيقح

Printed page ٧/ ١٣٧

الترجيح:

والأقرب أن يقال: إن كان في الوصية تحديد مدة رجع إليها، فإن لم يكن رجع إلى الأعراف وقرائن الأحوال.

المطلب التاسع عشر: الوصية بثمرة شجرة سنة معينة لم تحمل فيها

إن وصى له بثمرتها سنة معينة، فلم تحمل في تلك السنة، فلا شيء للموصى له؛ لفوات محل الوصية (١)، نص عليه: الشافعية (٢)، والحنابلة (٣).

المطلب العشرون: الوصية بثمرة شجرة معينة أول عام تثمر

إن قال الموصي لزيد: لك ثمرتها أول عام تثمر صح، وله ثمرتها في ذلك العام؛ تنفيذا ًللوصية (٤).