الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا
Printed page ٧/ ١٢٨
المطلب السادس عشر: فوات المنفعة الموصى بها
وتحت هذا مسائل:
المسألة الأولى: أن يكون المانع راجعا للموصي،
كما لو أجر العين الموصى بمنفعتها في حياته، فللعلماء في ذلك قولان:
القول الأول: إن كانت الإجارة نسيئة، فالأجرة للموصى له بالمنفعة، وإن كانت بنقد قبضه الموصي في حياته فلا حق للموصى له في الأجرة.
وهو قول المالكية (١).
وحجته: إن كان نسيئة فإن الموصي لم يقبض الإجرة، فتبقى للموصى له.
القول الثاني: أن الوصية تبطل في مدة الإجارة.
وهو قول الشافعية.
وحجته: تعلق حق الموصي بالمنفعة مدة إجارتها، فكان ذلك بمنزلة الرجوع.
والأقرب: القول الأول؛ لما فيه من التفصيل.
المسألة الثانية: أن يكون المانع من الورثة كلهم،
منعوه من تسلم العين الموصى بمنفعتها، أو استغلوها لحسابهم، فيلزمهم غرم ما فوتوه على