الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا
Printed page ٧/ ١٢٣
أو كان البيع للموصى له، أو كانت مؤبدة، والبيع لغير الموصى له، وترتب على ذلك غرض صحيح.
المطلب الثالث عشر: هلاك العين الموصى بمنفعتها
هذا لا يخلو من أحوال:
الحال الأولى: هلاك العين الموصى بها على وجه لا يمكن استرجاعها.
إذا هلكت العين الموصى بمنفعتها على وجه لا يمكن معه استرجاعها كسيارة احترقت بلا جناية أحد بطلت الوصية.
الحال الثانية: هلاك العين الموصى بمنفعتها على وجه يمكن استرجاعها كالبيت التي انهدمت، فللعلماء في ذلك قولان:
القول الأول: تبطل الوصية، فإذا أعيد بناؤها بأنقاضها عادت، وإن أعيدت بغير أنقاضها، فاحتمالان:
الأول: بطلانها.
الثاني: عودها بنسبة أنقاضها، فتقسم غلتها بين الموصى له والورثة.
وبه قال الشافعية (١).
القول الثاني: أنه يقال للموصى له ابن واستغل.
وبه قال الحنفية (٢).