الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا
Printed page ٧/ ٩٨
المطلب الرابع: إرث الوصية بالمنفعة
إذا أوصى شخص لآخر بمنفعة فمات الموصى له:
فتحت ذلك ثلاث مسائل:
المسألة الأولى: أن تكون الوصية بالمنفعة مقيدة بحياة الموصى له.
كسكنى هذه الدار مدة حياة الموصى له، فباتفاق الأئمة الأربعة على أن الموصى له إذا مات فإنها لا تورث عنه (١).
وحجته: اتباع شرط الموصي حيث قيدها بحياة الموصى له، وقد مات.
المسألة الثانية: أن تكون الوصية بالمنفعة مقيدة بزمن، أو مؤبدة.
إذا كانت الوصية بالمنفعة، مقيدة بزمن معين، أو مؤبدة، فمات الموصى له قبل نهاية المدة، فللعلماء في ذلك قولان:
القول الأول: أن المنفعة الموصى بها تورث عن الموصى له فيما بقي من المدة.
وهو قول المالكية، والصحيح عند الشافعية، ومذهب الحنابلة (٢).