Skip to content

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا المسألة الثانية: أن تكون الوصية بالمنفعة مقيدة بزمن، أو مؤبدة.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

خالد المشيقح

Printed page ٧/ ٩٨

المطلب الرابع: إرث الوصية بالمنفعة

إذا أوصى شخص لآخر بمنفعة فمات الموصى له:

فتحت ذلك ثلاث مسائل:

المسألة الأولى: أن تكون الوصية بالمنفعة مقيدة بحياة الموصى له.

كسكنى هذه الدار مدة حياة الموصى له، فباتفاق الأئمة الأربعة على أن الموصى له إذا مات فإنها لا تورث عنه (١).

وحجته: اتباع شرط الموصي حيث قيدها بحياة الموصى له، وقد مات.

المسألة الثانية: أن تكون الوصية بالمنفعة مقيدة بزمن، أو مؤبدة.

إذا كانت الوصية بالمنفعة، مقيدة بزمن معين، أو مؤبدة، فمات الموصى له قبل نهاية المدة، فللعلماء في ذلك قولان:

القول الأول: أن المنفعة الموصى بها تورث عن الموصى له فيما بقي من المدة.

وهو قول المالكية، والصحيح عند الشافعية، ومذهب الحنابلة (٢).