Skip to content

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا المطلب الأول: تعريف المنفعة

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

خالد المشيقح

Printed page ٧/ ٩٠

المبحث السابع: اشتراط كون الموصى به عينا

(الوصية بالمنافع)

وفيه مطالب:

المطلب الأول: تعريف المنفعة

المنفعة: خلاف الضر، قال ابن فارس: " النون، والفاء، والعين: كلمة تدل على خلاف الضر " (١).

وفي الاصطلاح: أعراض مستفادة من الأعيان يمكن استيفاؤها من تلك الأعيان (٢).

والمنفعة مال عند جمهور أهل العلم خلافاً للحنفية (٣).

والدليل على مالية المنافع:

قال الله تعالى: ﴿قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ﴾ (٤)، والمهر لا يكون إلا مالاً.