الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا
Printed page ٧/ ٩٠
المبحث السابع: اشتراط كون الموصى به عينا
(الوصية بالمنافع)
وفيه مطالب:
المطلب الأول: تعريف المنفعة
المنفعة: خلاف الضر، قال ابن فارس: " النون، والفاء، والعين: كلمة تدل على خلاف الضر " (١).
وفي الاصطلاح: أعراض مستفادة من الأعيان يمكن استيفاؤها من تلك الأعيان (٢).
والمنفعة مال عند جمهور أهل العلم خلافاً للحنفية (٣).
والدليل على مالية المنافع:
قال الله تعالى: ﴿قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ﴾ (٤)، والمهر لا يكون إلا مالاً.