علة النهي، وهو أن المنع لحق الورثة حتى يستعينوا بما يتركه من مال عن سؤال الناس، وهذا يستدعي عدم جواز التصرف في هذا الحق ما دام صاحبه متمسكا به، أما إذا تنازل عنه وطابت به نفسه، فلا مانع من إنفاذه؛ لأنه أسقط حقه بنفسه.
٣ - حديث أبي الدرداء ﵁ أن النبي ﷺ قال: " إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في حسناتكم " (١).
وجه الدلالة: قوله ﷺ " بثلث أموالكم " يدل على أنه لا حق لنا في الزائد عليه.
ونوقش: بأنه لا يثبت.
٤ - ما رواه البخاري عن ابن عباس ﵄ قال: لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع، فإن الرسول ﷺ قال: " الثلث، والثلث كثير" (٢) فكيف بالزيادة.
ونوقش: بما نوقش به حديث سعد السابق.
(٢١٤) ٥ - ما رواه أبو داود من طريق إسماعيل بن عياش، عن يزيد بن حجر، عن صالح بن يحيى بن المقدام، عن أبيه، عن جده قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «أنا وارث من لا وارث له، أفك عانيه، وأرث ماله، والخال وارث من لا وارث له، يفك عانيه ويرث ماله» (٣).