Skip to content

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا المطلب الثالث: الوصية بجميع المال لمن لا وارث له

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

خالد المشيقح

Printed page ٧/ ٧٨

المطلب الثالث: الوصية بجميع المال لمن لا وارث له

اختلف العلماء ﵏ في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: تصح وصية من لا وارث له بزيادة عن الثلث، بل بجميع ماله.

وهو قول الحنفية، وقول للإمام مالك (١)، وقول للشافعية، ومذهب الحنابلة، والحسن البصري، وابن سيرين، وبه قال أبو عبيدة، ومسروق (٢)، وإسحاق (٣).

القول الثاني: لا تصح وصيته فيما زاد على الثلث.

وهو قول ثان للإمام مالك (٤) وهو المذهب، وقول الشافعي (٥)، ورواية عن الإمام أحمد، قال به الظاهرية، وهو قول الأوزاعي، وابن شبرمة، والعنبري (٦).