الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا
Printed page ٧/ ٣١
المبحث الأول: الشرط الأول: كون الموصى به موجوداً، معلوماً، مقدوراً على تسليمه
وفيه مطالب:
المطلب الأول: أن يكون موجوداً
(الوصية بالمعدوم)
كالوصية بما تحمله هذه الناقة ونحوها، أو بما تحمله هذه الأشجار، ونحو ذلك.
اختلف العلماء في حكم الوصية بالمعدوم على قولين:
القول الأول: أنه تصح الوصية بالمعدوم.
وهو قول جمهور أهل العلم (١).
قال في تحفة الفقهاء (٢): " وأما الوصية بأعيان الأموال: فإنه يجوز،