الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا
Printed page ٧/ ١٨
ويناقش هذا الدليل من وجهين:
الوجه الأول: أنه لا يصح أن يقال: إنهم لم يرثوا الدية عن مورثهم؛ بدليل أن النبي ﷺ أمر بتوريث امرأة أشيم من دية زوجها (١)، فالدية موروثة عنه.
الوجه الثاني: أن الدية بدل نفسه فهو أحق أن تقضى منها حوائجه من ورثته؛ بدليل أنه يجهز منه بلا خلاف (٢).
الترجيح:
يظهر لي -والله أعلم- رجحان القول الأول؛ لقوة أدلته، ولضعف أدلة القول الثاني بما ورد عليها من المناقشة.