الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا
Printed page ٧/ ١٤
المبحث الثاني: الدية
إذا قتل الموصي وأخذت الدية فهل تدخل الدية في الوصية؟
اختلف العلماء ﵏ في ذلك على قولين:
القول الأول: أن الدية تدخل في الوصية.
وهو قول الحنفية (١)، والصحيح من مذهب المالكية (٢)، والصحيح من مذهب الشافعية (٣)، والصحيح من مذهب الحنابلة، وبه قال الحسن (٤).
لكن عند المالكية: تدخل الوصية في دية الخطأ دون العمد؛ لأن دية العمد لم يعلم بها الموصي.
القول الثاني: أن الدية لا تدخل في الوصية.
وهو قول عند المالكية (٥)، وقول عند الشافعية (٦)، ورواية عند الإمام أحمد (٧)، وهو قول عند الظاهرية (٨).