الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا
Printed page ٦/ ٥٨٣
المبحث الثاني عشر: الشرط الثاني عشر: كونه غير صديق ملاطف
اختلف العلماء في اعتبار هذا الشرط على قولين:
القول الأول: أنه لا يشترط.
وهو قول جمهور أهل العلم (١).
وحجته: عموم الأدلة (٢).
القول الثاني: تصح الوصية للصديق الملاطف بشرطين:
١ - أن يكون ورثة الموصي أبناءه الذكور، أو الذكور والإناث، وإلا بطلت الوصية.
٢ - عدم الدين لأجنبي.
وهو قول عند المالكية (٣).
وحجته: أنه متهم بحرمان الورثة، وصرف الوصية للصديق إذا لم يكن الورثة أبناءه الذكور، أو الذكور والإناث.
ونوقش هذا الاستدلال: بأن اشتراط السلامة من الدين صحيح، ولا يختص بالوصية للملاطف، وأما اشتراط أن يرثه أبناؤه الذكور، أو