الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا
Printed page ٦/ ٥٢٣
المطلب الثالث: صور الوصية للوارث
الحكمة من منع الوصية للوارث إلا بإجازة الورثة هي أن لا يتوصل الإنسان بوصيته إلى إيثار بعض الورثة، وتفضيل بعضهم على بعض وتغيير المواريث الشرعية.
وفيه مسائل:
المسألة الأولى: الوصية له مباشرة.
وتحتها صور:
الأولى: أن يوصي لبعضهم دون بعض.
وحكم هذه تقدم، وهو عدم الجواز إلا بإجازة الورثة.
الثانية: أن يوصي لجميع الورثة بخلاف حصصهم مثل إيصائه للزوجة بالنصف، أو تسوية الأنثى بالذكر، أو تفضيل الأنثى على الذكر، ونحو ذلك.
وحكم هذه الصورة أنها ملغاة غير جائزة لما يلي:
١ - مخالفة أدلة المواريث.
٢ - حديث عائشة ﵂ قالت: قال رسول الله ﷺ: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد» (١).
٣ - ما تتضمنه من الوصية لوارث لمن أخذ أكثر من نصيبه المقدر شرعاً