Skip to content

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا المسألة الثانية: الوصية للحربي على سبيل الجهة العامة.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

خالد المشيقح

Printed page ٦/ ٤٩٩

المسألة الثانية: الوصية للحربي على سبيل الجهة العامة.

اختلف العلماء ﵏ في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: عدم الصحة.

وهو قول جمهور أهل العلم: الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة (١).

القول الثاني: الصحة.

وبه قال بعض المالكية، ورواية عن الإمام أحمد (٢).

قال المرداوي: "وقال في المنتخب: تصح لأهل دار الحرب نقله ابن منصور" (٣).

الأدلة:

أدلة القول الأول:

١ - ما تقدم من عدم صحة الوصية إذا كان على جهة خاصة من الحربيين والمرتدين، فالجهة العامة من باب أولى.

٢ - أن الجهة جهة معصية.

دليل القول الثاني:

ما تقدم من صحة الوصية لأهل الذمة.