الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا
Printed page ٦/ ٤٩٩
المسألة الثانية: الوصية للحربي على سبيل الجهة العامة.
اختلف العلماء ﵏ في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: عدم الصحة.
وهو قول جمهور أهل العلم: الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة (١).
القول الثاني: الصحة.
وبه قال بعض المالكية، ورواية عن الإمام أحمد (٢).
قال المرداوي: "وقال في المنتخب: تصح لأهل دار الحرب نقله ابن منصور" (٣).
الأدلة:
أدلة القول الأول:
١ - ما تقدم من عدم صحة الوصية إذا كان على جهة خاصة من الحربيين والمرتدين، فالجهة العامة من باب أولى.
٢ - أن الجهة جهة معصية.
دليل القول الثاني:
ما تقدم من صحة الوصية لأهل الذمة.