لها أخ يهودي، فعرضت عليه أن يسلم فيرث فأبى، فأوصت له بثلث المئة" (١).
ونوقش هذا الاستدلال: بأنه في الذمي القريب، فلا يصح الاستدلال به على العموم، ولا يصح قياس الأجنبي على القريب؛ لوجود الفرق بينهما وهو الرحم المأمور بصلتها.
١١ - ما يأتي من الأدلة على صحة الوصية للكافر الحربي، فالذمي من باب أولى.
١٢ - قياس الوصية على الهبة بجامع أن كلا تبرع بمال … ، فإذا جازت الهبة له في الحياة جازت الوصية له بعد الوفاة.
ونوقش هذا الاستدلال من وجهين:
الأول: أنه قياس على مختلف فيه، فإن العطية للكافر مختلف في جوازها بين العلماء، ولا يصح القياس على مختلف فيه.