Printed page ٦/ ٤٥٦
وعند الحنفية: إن كانت الوصية بعين فللورثة، وإن كانت بمنفعة بطلت الوصية؛ لأن المنافع عندهم ليست أموالا فلا تورث.
المطلب الرابع: غلة الموصى به قبل وجود الحمل
للعلماء في هذه المسألة أقوال:
القول الأول: أن الغلة لورثة الموصي حتى يوجد الحمل.
وقال به بعض المالكية.
وحجته: أن الغلة قبل وضع الحمل لورثة الموصي؛ لتعذر القبول من الحمل، وعدم الاعتداد بقبول وليه قبل ولادته.
القول الثاني: أنها للموصى له توقف مع الأصل الموصى به حتى يولد فيعطى الأصل، والغلة.
وبه قال الحنفية، وقول عند المالكية.
وحجته:
(١٧٤) ١ - ما رواه الإمام أحمد من طريق مخلد بن خُفاف بن إيماء، عن عروة، عن عائشة ﵂، عن النبي ﷺ قال: «الخَرَاج بالضَّمَان» (١).