Skip to content

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا المطلب الرابع: غلة الموصى به قبل وجود الحمل

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

خالد المشيقح

Printed page ٦/ ٤٥٦

وعند الحنفية: إن كانت الوصية بعين فللورثة، وإن كانت بمنفعة بطلت الوصية؛ لأن المنافع عندهم ليست أموالا فلا تورث.

المطلب الرابع: غلة الموصى به قبل وجود الحمل

للعلماء في هذه المسألة أقوال:

القول الأول: أن الغلة لورثة الموصي حتى يوجد الحمل.

وقال به بعض المالكية.

وحجته: أن الغلة قبل وضع الحمل لورثة الموصي؛ لتعذر القبول من الحمل، وعدم الاعتداد بقبول وليه قبل ولادته.

القول الثاني: أنها للموصى له توقف مع الأصل الموصى به حتى يولد فيعطى الأصل، والغلة.

وبه قال الحنفية، وقول عند المالكية.

وحجته:

(١٧٤) ١ - ما رواه الإمام أحمد من طريق مخلد بن خُفاف بن إيماء، عن عروة، عن عائشة ﵂، عن النبي ﷺ قال: «الخَرَاج بالضَّمَان» (١).