الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا
Printed page ٦/ ٤٣٦
المطلب الثاني: حكم الوصية لمن لا يحصى
إذا اقترن بلفظ الوصية لغير المحصورين ما يشعر بالحاجة، كالوصية للفقراء والمساكين ونحو ذلك صحت الوصية بالاتفاق (١).
لأن الوصية إذا أشعرت بالحاجة أصبحت بمنزلة الصدقة (٢).
واختلف العلماء ﵏-في حكم الوصية لمن لا يحصى إذا لم يكن هناك ما يشعر بالحاجة على أقوال:
القول الأول: أنها صحيحة.
وهو قول المالكية، وأصح القولين عند الشافعية، وقول الحنابلة (٣).
القول الثاني: أنها لا تصح، ويستثنى من ذلك ما إذا كان بلفظ الموصي لهم ما يشعر بالحاجة كالوصية لفقراء المسلمين.
وهو قول الحنفية، وقول عند الشافعية (٤).