Skip to content

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا المسألة الثانية: العقل

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

خالد المشيقح

Printed page ١/ ٢٩٨

الوجه الثالث: مع التَّسليم بأنَّ معناه "الغضب" إلاَّ أنَّ المقصود به الغضب المتَّفق على عدم نفوذ أحكامه؛ لزوال العقل وإغلاقه بإغماء ونحوه (١).

وأُجيب: بأنَّه لو سُلِّمَ جَدَلاً بأنَّه خاصٌّ بالغَضَب المتَّفق على عدم نفاذ أحكامه، فإنَّ ذلك لا يمنع من إلحاق الغَضَب الأدنى منه مرتبةً به؛ وذلك لتساويهما في علَّة الضّيق والغلق وذهول العقل، كالإكراه (٢).

(٦٤) ٧ - ما رواه الإمام أحمد من طريق محمد بن الزبير، عن الحسن، عن عمران بن حصين ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "لا نذرَ في غَضَب، وكفارته كفارة اليمين " (٣).