Skip to content

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا المطلب الأول: وصية المرتد

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

خالد المشيقح

Printed page ٦/ ٣٨٤

المبحث السابع: الشرط السابع: اشتراط الإسلام

وصية المسلم صحيحة بالإجماع كما تقدمت الأدلة على ذلك، وأما غير المسلم:

فتحته مطالب:

المطلب الأول: وصية المرتد

الردة: كفر المسلم، والمرتد: المسلم الذي خرج من دين الإسلام إلى غيره (١).

وقد اختلف الفقهاء في صحة وصيته على أقوال أربعة:

القول الأول: أن وصيته صحيحة موقوفة على مصيره، فإن عاد إلى الإسلام نفذت، وإن مات على الردة بطلت.

وهو قول أشهب من المالكية، وهو مذهب الشافعية، والحنابلة (٢).

القول الثاني: أن وصيته تبطل بالردة، ولا تصح حال الردة، ولو عاد إلى الإسلام.