Skip to content

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا المطلب الثاني: القدر المستحب أن يوصى به

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

خالد المشيقح

Printed page ٦/ ١٩٤

وهو قول جمهور العلماء (١).

وحجته: ما سيأتي من الأدلة في المسألة الآتية.

القول الثاني: أنه لا يجوز بلوغ الثلث في الوصية تبرعا.

وبه قال بعض العلماء (٢).

وحجته:

(٨٧) ما رواه ابن أبي شيبة من طريق مالك بن الحارث، عن العباس ﵁ قال: "الربع جنف، والثلث جنف" (٣) (منقطع).

ونوقش هذا الاستدلال: بأن الأثر لا يثبت.

وعلى هذا فالراجح القول الأول؛ لقوة أدلته وصراحتها.

المطلب الثاني: القدر المستحب أن يوصى به

تقدم أن الموصي له أن يوصي بالثلث، لكن هل يستحب له أن يبلغه، أو الأفضل أن يقصر عنه؟ هذا موضع خلاف بين العلماء:

القول الأول: إن كان الورثة أغنياء لم يستحب النقص عن الثلث، وإلا استحب.