Skip to content

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا المطلب السادس: انعقاد الوقف بالكتابة

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

خالد المشيقح

Printed page ١/ ٢٥٣

الشطر من دينك، قال كعب: قد فعلت يا رسول الله، قال رسول الله ﷺ: «قم فاقضه» (١).

دل الحديث على صحة التبرع بالإشارة.

٣ - أن الإشارة المفهومة بمنزلة العبارة المنطوقة.

المطلب السادس: انعقاد الوقف بالكتابة

ينعقد الوقف بالكتابة مع النية بالاتفاق (٢)، والدليل على ذلك:

١ - قول الله ﷿: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ﴾ (٣).

فأمر الله ﷿ بتوثيق المعاملات بالكتابة، فدل ذلك على اعتبارها.

(٤٩) ٢ - ما رواه البخاري ومسلم من طريق نافع، عن عبد الله بن عمر ﵄ أن رسول الله ﷺ قال: «ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه، يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده» (٤).

وسيأتي بيان إثبات الوقف بالكتابة في باب إثبات الوقف.