الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا
Printed page ١/ ٢٥٣
الشطر من دينك، قال كعب: قد فعلت يا رسول الله، قال رسول الله ﷺ: «قم فاقضه» (١).
دل الحديث على صحة التبرع بالإشارة.
٣ - أن الإشارة المفهومة بمنزلة العبارة المنطوقة.
المطلب السادس: انعقاد الوقف بالكتابة
ينعقد الوقف بالكتابة مع النية بالاتفاق (٢)، والدليل على ذلك:
١ - قول الله ﷿: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ﴾ (٣).
فأمر الله ﷿ بتوثيق المعاملات بالكتابة، فدل ذلك على اعتبارها.
(٤٩) ٢ - ما رواه البخاري ومسلم من طريق نافع، عن عبد الله بن عمر ﵄ أن رسول الله ﷺ قال: «ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه، يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده» (٤).
وسيأتي بيان إثبات الوقف بالكتابة في باب إثبات الوقف.