Skip to content

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا المسألة الرابعة: العدالة.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

خالد المشيقح

Printed page ٥/ ٣١٤

وبه قال الشافعية، والحنابلة (١).

وقياس قول الخرقي: إذا لم يقدر على طبيبين يكتفى بطبيب واحد.

وحجته: إلحاقه بالشهادة، ولتعلق حق الورثة بالمال.

والراجح -والله أعلم- القول الأول؛ لقوة دليله.

المسألة الثالثة: الإسلام.

اختلف العلماء في اشتراط إسلام الطبيب على قولين:

القول الأول: أنه لا يشترط إذا تعذر المسلم.

وبه قال المالكية (٢).

وحجته: ما تقدم من الدليل في المسألة الأولى.

القول الثاني: أنه يشترط الإسلام.

وهو قول الشافعية، والحنابلة (٣).

وحجته: أنه يشترط العدالة، وغير المسلم ليس عدلاً.

ونوقش: بعدم التسليم، كما سيأتي.

وعليه يترجح القول الأول.

المسألة الرابعة: العدالة.

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: أنه لا تشترط العدالة إذا تعذر العدل.

وبه قال المالكية (٤).