الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا
Printed page ٥/ ٣١٤
وبه قال الشافعية، والحنابلة (١).
وقياس قول الخرقي: إذا لم يقدر على طبيبين يكتفى بطبيب واحد.
وحجته: إلحاقه بالشهادة، ولتعلق حق الورثة بالمال.
والراجح -والله أعلم- القول الأول؛ لقوة دليله.
المسألة الثالثة: الإسلام.
اختلف العلماء في اشتراط إسلام الطبيب على قولين:
القول الأول: أنه لا يشترط إذا تعذر المسلم.
وبه قال المالكية (٢).
وحجته: ما تقدم من الدليل في المسألة الأولى.
القول الثاني: أنه يشترط الإسلام.
وهو قول الشافعية، والحنابلة (٣).
وحجته: أنه يشترط العدالة، وغير المسلم ليس عدلاً.
ونوقش: بعدم التسليم، كما سيأتي.
وعليه يترجح القول الأول.
المسألة الرابعة: العدالة.
اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: أنه لا تشترط العدالة إذا تعذر العدل.
وبه قال المالكية (٤).