الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا
Printed page ٥/ ٣١١
٢ - أن الأصل صحة التبرعات؛ لبقاء الأهلية، إلا لدليل.
٣ - أنه لا يخاف تعجيل الموت فيه، وإن كان لا يبرأ منه فهو كالهرم (١).
حجة الحنابلة:
أنه مريض صاحب فراش يخشى التلف أشبه صاحب الحمى الدائمة (٢).
الترجيح:
الراجح -والله أعلم- قول جمهور أهل العلم أن صاحب المرض الممتد عطاياه كالصحيح، إلا إن صار مرضه مخوفاً؛ إذ الدليل ورد في المرض المخوف.