Skip to content

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا المطلب الثالث: القسم الثالث: الأمراض الممتدة

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

خالد المشيقح

Printed page ٥/ ٣١٠

حال التغير مرض الموت؛ لأنه إذا تغير يخشى منه الموت غالباً، فيكون مرض الموت، وكذا الزمن والمقعد " (١).

وجاء في فتاوى عليش: " قال ابن سلمون: ولا يعتبر في المرض العلل المزمنة التي لا يخاف على المريض منها كالجذام والهرم، وأفعال أصحاب ذلك أفعال الأصحاء بلا خلاف. أهـ، قال عبد الباقي: " وفي المدونة، كون المفلوج والأبرص والأجذم وذي القروح من الخفيف ما لم يقعده ويضنه، فإن أقعده وأضناه وبلغ به حد الخوف عليه، فله حكم المرض المخوف " (٢).

ويرجع في معرفة كون التغير مخوفا إلى الأطباء العارفين بالإمراض (٣).

القول الثاني: إن صار صاحبها صاحب فراش فهي مخوفة، وإن لم يصر صاحب فراش فعطاياه كصحيح (٤).

وهو مذهب الحنابلة.

الأدلة:

وحجة الجمهور:

١ - عموم أدلة الهبة، وهذا يشمل المريض مرضاً ممتداً.