Printed page ٥/ ٢٥٤
والدليل على ذلك:
١ - أدلة الهبة (١)، وهذه تشمل حال الصحة والمرض غير المخوف.
٢ - أن الأصل صحة التصرف، وبقاء الأهلية.
٣ - أنه لا يخاف منه في العادة.
المطلب الثاني: القسم الثاني: المرض المخوف
(٢)
وفيه مسائل:
المسألة الأولى: هبة المريض مرض الموت من حيث القدر.
اختلف العلماء -رحمهم الله تعالى- في حكم هبة المريض مرض الموت لوارث، أو بأزيد من الثلث.
القول الأول: أن هبة المريض، وعطيته لغير وارث من الثلث فأقل.
ذهب إليه جمهور العلماء: الحنفية (٣)، والمالكية (٤)، والشافعية (٥)،