Skip to content

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا المسألة الأولى: هبة المريض مرض الموت من حيث القدر.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

خالد المشيقح

Printed page ٥/ ٢٥٤

والدليل على ذلك:

١ - أدلة الهبة (١)، وهذه تشمل حال الصحة والمرض غير المخوف.

٢ - أن الأصل صحة التصرف، وبقاء الأهلية.

٣ - أنه لا يخاف منه في العادة.

المطلب الثاني: القسم الثاني: المرض المخوف

(٢)

وفيه مسائل:

المسألة الأولى: هبة المريض مرض الموت من حيث القدر.

اختلف العلماء -رحمهم الله تعالى- في حكم هبة المريض مرض الموت لوارث، أو بأزيد من الثلث.

القول الأول: أن هبة المريض، وعطيته لغير وارث من الثلث فأقل.

ذهب إليه جمهور العلماء: الحنفية (٣)، والمالكية (٤)، والشافعية (٥)،