Skip to content

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا المطلب السابع: إذا وقع الطاعون في البلد

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

خالد المشيقح

Printed page ٥/ ٢٤١

المطلب السادس: من قرب لقطع ثبت عليه في سرقة أو غيرها كيد أو رجل،

إذا خيف عليه الموت من القطع

فحكمه حكم مريض الموت عند المالكية دون المحبوس له (١).

وحجته: قياس المحبوس للقتل على المريض مرض الموت.

المطلب السابع: إذا وقع الطاعون في البلد

فللعلماء قولان:

القول الأول: أنه مخوف.

وبه قال الشافعية، وهو المذهب عند الحنابلة (٢).

وحجته: أن توقع التلف هنا كتوقع التلف من المرض، فألحق به.

القول الثاني: أنه ليس بمخوف.