الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا
Printed page ٥/ ٢٣٣
المبحث الثاني: ما يلحق بمرض الموت
وفيه مطالب:
هناك حالات ألحق الفقهاء صاحبها بالمريض مرض الموت مع أنه ليس بمريض لكن لما يخشى من هلاكه، وهذه الحالات هي:
المطلب الأول: الحامل
واختلف في الوقت الذي تلحق فيه بمرض الموت على قولين:
القول الأول: أنه لا يكون مخوفاً إلا إذا كانت في المخاض.
وبه قال الحنفية (١)، والشافعية (٢)، وصححه ابن قدامة من الحنابلة، قال المرداوي: هي المذهب، وبه قال النخعي (٣).
وحجته: أنه ألم شديد يخاف منه التلف فأشبهت سائر الأمراض المخوفة، وأما قبل ذلك فلا ألم بها، واحتمال وجوده خلاف العادة، فلا يثبت الحكم باحتماله البعيد مع عدمه كالصحيح (٤).