Skip to content

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا المطلب الثاني: الصيغة الفعلية

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

خالد المشيقح

Printed page ١/ ٢٣٢

(٤٠) ٢ - ما رواه البخاري ومسلم من طريق ابن أبي حازم، عن سهل بن سعد ﵁، وفيه قوله ﷺ: " .... اذهب فقد ملكتها بما معك من القرآن " (١).

فدل الحديث على أن النكاح ينعقد بغير لفظ الإنكاح أو التزويج، بل بما دل عليه العرف.

(٤١) ٣ - ما رواه البخاري ومسلم من طريق ثابت وشعيب بن الحبحاب، عن أنس ﵁ أن النبي ﷺ: "أعتق صفية، وجعل عتقها صداقها" (٢).

وجه الدلالة كسابقه.

المطلب الثاني: الصيغة الفعلية

اختلف الفقهاء في جواز الوقف بالفعل، دون إصدار لفظ من الواقف يدل على الوقف على قولين:

القول الأول: يجوز الوقف بالفعل، وأنها تقوم مقام الصيغة اللفظية.

وهو قول جمهور أهل العلم: الحنفية، والمالكية، والحنابلة (٣)، واختاره شيخ الإسلام.