الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا
Printed page ١/ ٢٣٢
(٤٠) ٢ - ما رواه البخاري ومسلم من طريق ابن أبي حازم، عن سهل بن سعد ﵁، وفيه قوله ﷺ: " .... اذهب فقد ملكتها بما معك من القرآن " (١).
فدل الحديث على أن النكاح ينعقد بغير لفظ الإنكاح أو التزويج، بل بما دل عليه العرف.
(٤١) ٣ - ما رواه البخاري ومسلم من طريق ثابت وشعيب بن الحبحاب، عن أنس ﵁ أن النبي ﷺ: "أعتق صفية، وجعل عتقها صداقها" (٢).
وجه الدلالة كسابقه.
المطلب الثاني: الصيغة الفعلية
اختلف الفقهاء في جواز الوقف بالفعل، دون إصدار لفظ من الواقف يدل على الوقف على قولين:
القول الأول: يجوز الوقف بالفعل، وأنها تقوم مقام الصيغة اللفظية.
وهو قول جمهور أهل العلم: الحنفية، والمالكية، والحنابلة (٣)، واختاره شيخ الإسلام.