Skip to content

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا المطلب الثالث: الحكمة من النهي عن العمرى، والرقبى

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

خالد المشيقح

Printed page ٥/ ١٠

المطلب الثاني: في الاصطلاح

العمرى في الاصطلاح: أن يعمر شخص سكن داره ونحوها لشخص آخر مدة حياته (١).

قال ابن قدامة ﵀: " والعمرى والرقبى نوعان من الهبة يفتقران إلى ما يفتقر إليه سائر الهبات من الإيجاب والقبول والقبض، أو ما يقوم به مقام ذلك عند من اعتبره" (٢).

المطلب الثالث: الحكمة من النهي عن العمرى، والرقبى

قال أبو حاتم: " زجر المصطفى ﷺ عن النذر، والعمرى، والرقبى كان لعلة معلومة، وهي إبقاؤه ﷺ على المسلمين في أموالهم، لا أن استعمال هذه الأشياء الثلاث غير جائز إذا كان طاعة لا معصية، وذاك أن الصحابة قطنوا المدينة ولا مال لهم بها، فكره ﷺ لهم الرقبى والعمرى إبقاء على أموالهم للضرورة الواقعة التي كانت بهم، لا أنهما لا يجوز استعمالهما " (٣).