Skip to content

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا المبحث الثاني: هبة بقية الأقارب غير الأولاد

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

خالد المشيقح

Printed page ٤/ ٥٠٤

المبحث الثاني: هبة بقية الأقارب غير الأولاد

اختلف العلماء -رحمهم الله تعالى- في حكم التسوية في هبة الأقارب غير الأولاد المباشرين كالإخوة، والأخوات، والأعمام، والعمات على قولين (١):

القول الأول: عدم وجوب التسوية بينهم.

وهو قول جمهور أهل العلم (٢).

ونص الشافعية: " ويسن أن يسوي الولد إذا وهب لوالديه شيئا، ويكره له ترك التسوية ..... فإن فضل أحدهما فالأم أولى؛ لخبر إن لها ثلثي البر، والإخوة ونحوهم لا يجري فيهم هذا الحكم، ولا شك أن التسوية بينهم مطلوبة لكن دون طلبها في الأصول والفروع " (٣).

واحتجوا بما يلي:

١ - حديث النعمان بن بشير ﵄ السابق.