Skip to content

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا المطلب السادس: تخصيص أو تفضيل بعض الأولاد لمعنى يقتضي ذلك

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

خالد المشيقح

Printed page ٤/ ٤٩٨

٤ - ما تقدم عن ابن عمر -في تخصيص واقد- وتعليله لذلك بمسكنته (١).

٥ - ولأن بعضهم اختص بمعنى يقتضي العطية، فجاز أن يختص بها كما لو اختص بالقرابة (٢).

القول الثاني: عدم الجواز.

ذهب إليه الحنابلة في قول (٣)، وابن حزم (٤).

واحتجوا:

١ - بحديث النعمان بن بشير ﵄، وفيه قوله ﷺ: " اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم" (٥).

وجه الدلالة: أن النبي ﷺ لم يستفصل بشيراً في سبب تخصيصه للنعمان دون سائر ولده (٦).

فالحديث عام.

ونوقش: بأن تركه الاستفصال يجوز أن يكون لعلمه بالحال.

وأجيب: بأنه لو علم بالحال لما قال: " ألك ولد غيره؟ " (٧).

وردت هذه الإجابة: باحتمال أن يكون السؤال ههنا لبيان العلة.