Skip to content

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا المطلب السادس: تخصيص أو تفضيل بعض الأولاد لمعنى يقتضي ذلك

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

خالد المشيقح

Printed page ٤/ ٤٩٧

القول الأول: الجواز.

ذهب إليه أحمد في رواية عنه، اختارها ابن قدامة (١)، وابن تيمية (٢).

قال شيخ الإسلام: " وينشأ من بينهما نوع ثالث، وهو أن ينفرد أحدهما بحاجة غير معتادة … ففي إعطاء الآخر مثل ذلك نظر … فلو كان أحد الأولاد فاسقاً، فقال والده: لا أعطيك نظير إخوتك حتى تتوب، فهذا حسن يتعين اعتباره، وإذا امتنع من التوبة فهو الظالم، فإن تاب وجب عليه أن يعطيه " (٣).

قال المرداوي: " وهذا قوي جدا " (٤).

واحتجوا:

١ - ما تقدم عن أبي بكر في نحله لعائشة بعض ماله دون إخوتها (٥).

ووجه الاستدلال ظاهر (٦).

٢ - ما تقدم عن عمر في تخصيص عاصم ﵁ دون بقية إخوته (٧).

٣ - ما تقدم أن عبد الرحمن بن عوف ﵁ فضل بني أم كلثوم بنحل قسمه بين ولده (٨).