الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا
Printed page ٤/ ٤٠٠
بمنزلة البيع، فلكل منهما أن يرد بالعيب، وعدم الرؤية، وتجب الشفعة إذا كان غير منقول.
المطلب الثالث: إنكار شرط العوض في الهبة
إذا ادعى الواهب شرط العوض، فأنكر الموهوب له، فقد اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أن القول قول الموهوب له مع يمينه.
وهذا قول الحنفية (١)، وأصح الوجهين عند الشافعية (٢)، والمذهب عند الحنابلة (٣).
القول الثاني: أن القول قول الواهب.
وهذا وجه للشافعية (٤)، ووجه للحنابلة (٥).
القول الثالث: إن كان مثل الواهب يطلب العوض على هبته فالقول قوله