الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا
Printed page ٤/ ٣٩٨
المطلب الثاني: تكييف الهبة بشرط العوض
اختلف الفقهاء ﵏-في التكييف الفقهي للهبة بشرط العوض على أقوال:
القول الأول: أن الهبة بشرط العوض يغلب فيها حكم الهبة، فلا تثبت لها أحكام البيع الخاصة.
وهو رواية عن الإمام أحمد، وانتصر لها الحارثي (١).
القول الثاني: أن الهبة بشرط العوض بيع ابتداء، وانتهاء.
وهو قول جمهور أهل العلم من المالكية، والشافعية، والحنابلة (٢).
القول الثالث: أن الهبة بشرط العوض هبة ابتداء، فإذا حصل تقابض أصبحت بيعا.
وهو قول الحنفية، وقول للشافعية، وقول للحنابلة (٣).
الأدلة:
دليل القول الأول: (هبة مطلقاً)
١ - ما تقدم عن الصحابة ﵃ قريبا أن الواهب أحق بهبته ما لم يثب منها.