Skip to content

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا المطلب الثاني: تكييف الهبة بشرط العوض

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

خالد المشيقح

Printed page ٤/ ٣٩٨

المطلب الثاني: تكييف الهبة بشرط العوض

اختلف الفقهاء ﵏-في التكييف الفقهي للهبة بشرط العوض على أقوال:

القول الأول: أن الهبة بشرط العوض يغلب فيها حكم الهبة، فلا تثبت لها أحكام البيع الخاصة.

وهو رواية عن الإمام أحمد، وانتصر لها الحارثي (١).

القول الثاني: أن الهبة بشرط العوض بيع ابتداء، وانتهاء.

وهو قول جمهور أهل العلم من المالكية، والشافعية، والحنابلة (٢).

القول الثالث: أن الهبة بشرط العوض هبة ابتداء، فإذا حصل تقابض أصبحت بيعا.

وهو قول الحنفية، وقول للشافعية، وقول للحنابلة (٣).

الأدلة:

دليل القول الأول: (هبة مطلقاً)

١ - ما تقدم عن الصحابة ﵃ قريبا أن الواهب أحق بهبته ما لم يثب منها.