Skip to content

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا المسألة الرابعة: الشرط الرابع: أن يكون الموهوب له معلوما.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

خالد المشيقح

Printed page ٤/ ٣٨٥

وقف المال بينهم على تساو أو تفاوت: جاز ..... وهذا التواهب: لا يكون إلا عن جهالة لكنها تحتمل للضرورة، ولو أخرج بعضهم نفسه من البنين، ووهبه لهم عن جهل صحت الهبة وإن كان مجهول القدر والصفة للضرورة،

ومنها: اختلاط الثمار والحجارة المدفونة في البيع، والصبغ في الغصب ونحوه على ما صرحوا به في مواضعه " (١).