Skip to content

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا المسألة الثانية: الشرط الثاني: أن يكون الموهوب له متحقق الحياة.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

خالد المشيقح

Printed page ٤/ ٣٨٢

ذهب إليه المالكية (١)، وبه قال ابن عقيل من الحنابلة (٢).

وجاء في الفروع: " ويتوجه من الوقف على حمل صحة الهبة وأولى لصحتها لعبد ".

وحجتهم:

١ - عموم أدلة مشروعية الهبة (٣).

وهي بعمومها تشمل الهبة للجنين.

٢ - أن الهبة في معنى الوقف على الجنين والوقف على الجنين أصالة، وعلى وجه الاستقلال يصح، فكذلك الهبة.

٣ - القياس على الوصية، فكما تصح الوصية للجنين، فكذا الهبة.

ونوقش: بأن ملكية الجنين معلقة على خروجه حياً، والوقف والهبة لا يقبلان التعليق (٤).

وأجيب: بعدم التسليم بأن الهبة لا تقبل التعليق كما تقدم (٥).

القول الثاني: أن هبة الجنين لا تصح.

وبه قال جمهور أهل العلم: الحنيفية (٦)، والشافعية (٧)، والحنابلة في المذهب (٨).