Skip to content

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا المطلب الثاني: الصيغة الفعلية

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

خالد المشيقح

Printed page ٤/ ١٠١

المطلب الثاني: الصيغة الفعلية

اختلف الفقهاء ﵏ في حكم عقد الهبة عن طريق المعاطاة على أقوال:

القول الأول: صحة عقد الهبة بالمعاطاة.

وبهذا قال جمهور العلماء.

فهو مذهب الحنفية (١)، والمالكية (٢)، وبه قال بعض الشافعية (٣)، وهو الصحيح من مذهب الحنابلة (٤).

وهو اختيار شيخ الإسلام ﵀: فهو يرى أن عقد الهبة ينعقد بما دل عليه العرف من قول أو فعل متعاقب أو متراخ (٥).

القول الثاني: لا يصح العقد بالمعاطاة مطلقاً.