Printed page ٤/ ١٠١
المطلب الثاني: الصيغة الفعلية
اختلف الفقهاء ﵏ في حكم عقد الهبة عن طريق المعاطاة على أقوال:
القول الأول: صحة عقد الهبة بالمعاطاة.
وبهذا قال جمهور العلماء.
فهو مذهب الحنفية (١)، والمالكية (٢)، وبه قال بعض الشافعية (٣)، وهو الصحيح من مذهب الحنابلة (٤).
وهو اختيار شيخ الإسلام ﵀: فهو يرى أن عقد الهبة ينعقد بما دل عليه العرف من قول أو فعل متعاقب أو متراخ (٥).
القول الثاني: لا يصح العقد بالمعاطاة مطلقاً.