Skip to content

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا تمهيد: معنى الإقرار، وحجيته

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

خالد المشيقح

Printed page ٣/ ٤٣٤

٣ - وأما السنة:

(٢٩٨) فلما روى البخاري ومسلم من طريق سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة ﵁ قال: أتى رسول الله ﷺ رجل من المسلمين وهو في المسجد فناداه فقال: يا رسول الله إني زنيت، فأعرض عنه، فتنحى تلقاء وجهه، فقال: يا رسول الله إني زنيت، فأعرض حتى ثنى عليه ذلك أربع مرات، فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه رسول الله ﷺ فقال: " أبك جنون؟ " قال: لا، قال: " فهل أحصنت؟ " قال: نعم، فقال رسول الله ﷺ: " اذهبوا به فارجموه" (١).

٤ - والإجماع قائم على حجية الإقرار (٢).

وفي هذا الفصل مباحث: