Skip to content

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا المبحث الثاني: ولاية الموقوف عليه على الوقف

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

خالد المشيقح

Printed page ٣/ ٣٧٦

والدليل على هذا:

١ - حديث عائشة ﵂، وفيه قوله ﷺ: "والسلطان ولي من لا ولي له" (١).

٢ - أن الوقف في هذه الحال ليس له مالك متعين ينظر فيه، فيكون النظر فيه للقاضي (٢).

الحال الثانية: أن يكون الوقف على معين محصور:

وفي هذه الحال اختلف الفقهاء فيمن يستحق النظر على الوقف، وذلك على قولين:

القول الأول: أن النظر على الوقف إذا كان الموقوف عليه معيناً محصوراً يستحقه الموقوف عليه.

وبهذا قال بعض الحنفية (٣)، وبه قال المالكية (٤)، وبعض الشافعية (٥)، وهو المذهب عند الحنابلة (٦).

القول الثاني: أن النظر على الوقف إذا كان الموقوف عليه معيناً محصوراً يستحقه القاضي، وله أن يولي عليه من يشاء.

وهذا هو القول المفتى به عند الحنفية (٧)، وهو المذهب عند