Skip to content

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا المطلب الرابع: حق الواقف في تعيين ناظر الوقف إذا لم يشترطه لأحد، أو جعله لإنسان فمات

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

خالد المشيقح

Printed page ٣/ ٣٧٢

المطلب الرابع: حق الواقف في تعيين ناظر الوقف إذا لم يشترطه لأحد، أو جعله لإنسان فمات

إذا لم يشترط الواقف النظارة لأحد، أو اشترطه لإنسان فمات، ففي أحقيته في تعيين ناظر على وقفه خلاف بين الفقهاء على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أن للواقف الحق في تعيين ناظر لوقفه، حتى ولو لم يشترطه لأحد، أو اشترطه لشخص فمات.

وبهذا قال الحنفية (١)، والمالكية (٢).

القول الثاني: أن الواقف لا يملك تعيين ناظر آخر ما لم يشترط لنفسه حق التعيين.

وبهذا قال محمد بن الحسن من الحنفية (٣)، وهو قول الحنابلة (٤).

القول الثالث: التفصيل: وهو أن للواقف حق التعيين إذا اشترط الولاية