Skip to content

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا المطلب الثاني: اشتراط الواقف الولاية لنفسه

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

خالد المشيقح

Printed page ٣/ ٣٦٧

المطلب الثاني: اشتراط الواقف الولاية لنفسه

اختلف الفقهاء في صحة اشتراط الواقف الولاية على الوقف لنفسه، وذلك على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أن للواقف الحق في اشتراط النظر لنفسه، والشرط صحيح.

وبه قال جمهور الفقهاء من الحنفية (١)، والشافعية (٢)، والحنابلة (٣).

قال ابن القيم ﵀: "إذا وقف وقفاً وجعل النظر فيه لنفسه مدة حياته، ثم من بعده لغيره صح ذلك عند الجمهور، وهو اتفاق من الصحابة " (٤).

القول الثاني: أنه لا يصح اشتراط الواقف النظر لنفسه، والوقف والشرط باطلان.

وبه قال محمد بن الحسن، وهلال من الحنفية -في رواية عنهما (٥) -.