الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا
Printed page ٣/ ٣٦٧
المطلب الثاني: اشتراط الواقف الولاية لنفسه
اختلف الفقهاء في صحة اشتراط الواقف الولاية على الوقف لنفسه، وذلك على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أن للواقف الحق في اشتراط النظر لنفسه، والشرط صحيح.
وبه قال جمهور الفقهاء من الحنفية (١)، والشافعية (٢)، والحنابلة (٣).
قال ابن القيم ﵀: "إذا وقف وقفاً وجعل النظر فيه لنفسه مدة حياته، ثم من بعده لغيره صح ذلك عند الجمهور، وهو اتفاق من الصحابة " (٤).
القول الثاني: أنه لا يصح اشتراط الواقف النظر لنفسه، والوقف والشرط باطلان.
وبه قال محمد بن الحسن، وهلال من الحنفية -في رواية عنهما (٥) -.