Skip to content

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا المطلب الثاني: مصرف ثمن ثمر النخلة في الأرض الموقوفة مسجدا

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

خالد المشيقح

Printed page ٣/ ٢٧٢

المطلب الثاني: مصرف ثمن ثمر النخلة في الأرض الموقوفة مسجداً

الكلام في هذا المطلب سيكون فيما إذا كانت وقفاً على المسجد:

إن قال صاحب النخلة: هذه وقف على المسجد، فينبغي أن يباع ثمرها، ويصرف إليه، كما لو وقفها على المسجد وهي في غيره، قال أبو الخطاب: "عندي أن المسجد إذا احتاج إلى ثمن ثمرة الشجرة بيعت، وصرف ثمنها في عمارته" (١).

وبهذا قال الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، والشافعية (٤)، والحنابلة (٥).