الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا
Printed page ٣/ ٢٧٢
المطلب الثاني: مصرف ثمن ثمر النخلة في الأرض الموقوفة مسجداً
الكلام في هذا المطلب سيكون فيما إذا كانت وقفاً على المسجد:
إن قال صاحب النخلة: هذه وقف على المسجد، فينبغي أن يباع ثمرها، ويصرف إليه، كما لو وقفها على المسجد وهي في غيره، قال أبو الخطاب: "عندي أن المسجد إذا احتاج إلى ثمن ثمرة الشجرة بيعت، وصرف ثمنها في عمارته" (١).
وبهذا قال الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، والشافعية (٤)، والحنابلة (٥).