الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا
ضوابط لاستثمار الوقف في الأسهم:
الضابط الأول: أن لا تكون تلك الأسهم في شركات قائمة على نشاط محرم، أو لا تتضمن معاملاتها ما يخالف قواعد الشريعة (١).
الضابط الثاني: انخفاض المخاطرة المتوقعة؛ إذ يجب دراسة الجدوى وتأملها، فمتى ما كانت المخاطرة راجحة -وهو الأعم غالباً في المضاربة الفردية بالأسهم- وجب صرف المال الموقوف عن هذه الاستثمارات ذات المخاطر العالية، ويمكن أن تكون المخاطرة أقل في مثل أسهم التأسيس، أو نحوها من الصناديق ذات الدراسات الوافية والمخاطر المنخفضة.
الضابط الثالث: أن تحمى ذمة الوقف المالية عن طريق الدخول كشريك غير ضامن إلا في رأس المال لئلا تنسحب الخسارة إلى مال الوقف الذي لم تتم المساهمة به (٢).
المطلب الثاني عشر: السندات الوقفية
السند قرض، والسند الوقفي يتخذ عدة أشكال نوجزها فيما يلي:
١ - سندات المشاركة الوقفية: هي عبارة عن سندات مشاركة عادية تشبه الأسهم في شركات المساهمة، تقوم إدارة الأوقاف بإصدارها عند حاجة المشاريع للتمويل اللازم الذي تفتقر إليه، حيث تقوم إدارة الأوقاف باستعمال