Skip to content

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا المطلب الثاني: ولاية نكاح الأمة الموقوفة

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

خالد المشيقح

Printed page ٢/ ٤٣١

المطلب الثاني: ولاية نكاح الأمة الموقوفة

اختلف العلماء ﵏ في ولاية تزويج الأمة الموقوفة على أقوال:

القول الأول: أن ولاية تزويجها للحاكم.

وبه قال الحنفية، والشافعية، وبعض الحنابلة (١).

ودليلهم: أن الوقف انتقل لله تعالى (٢).

القول الثاني: أن ولاية تزويج الأمة الموقوفة للموقوف عليه.

وبه قال بعض الشافعية، وهذا مذهب الحنابلة (٣).

ودليلهم: أن ملك الوقف انتقل للموقوف عليه، فملك تزويجها (٤).

القول الثالث: أن الناظر هو الذي يزوجها، فإن لم يكن ناظر خاص فالحاكم.

وبه قال بعض الشافعية (٥).

ودليلهم: أن الناظر هو الذي له ولاية التصرف، ويدخل في ذلك التزويج، فإن لم يكن ناظر خاص فالحاكم؛ لأن الملك انتقل إلى الله ﷿.